• بحث

قانون الإيداع والقيد المركزي - الفصل الخامس : أمناء الحفظ

الفصل الخامس أمنـاء الحفــظ


مادة (30)

 لا يجوز لغير البنوك والجهات التي تحددها اللائحة التنفيذية أن تمارس نشاط أمناء الحفظ ، ويصدر بالترخيص بممارسة هذا النشاط قرار من الهيئة وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها هذه اللائحة .

ويقصـد بنشاط أمناء الحفظ كل نشاط يتناول حفظ الأوراق المالية والتعامل عليها ، وإدارتها باسم ولصالح المالك أو باسم المالك المسجل لصالح المالك المستفيد ، وذلك كله تنفيذاً لتعليمات العميل وفى حدودها .

مادة (31)

يلتزم المرخص له بممارسة نشاط أمناء الحفظ بما يأتي :

  1. الفصل بين الأوراق المالية والحسابات الخاصة به وبين ما يخص كل من عملائه ، مع إمساك سجلات بذلك .
  2. إضافة وخصم المدفوعات الناتجة عن التعامل على الأوراق المالية وإداراتها في الحساب الخاص بكل عميل .

رد الأوراق المالية للعميل وما له من مبالغ نقدية ، وذلك بناء على طلبه .

مادة (32)

 على المرخص له بممارسة نشاط أمناء الحفظ أن يبرم اتفاقاً مكتوباً مع كل من عملائه بما لا يتعارض مع القواعد والأحكام التي تضعها الهيئة .