• بحث

قانون الإيداع والقيد المركزي - الفصل الثامن : إفلاس أعضاء الإيداع المركزي

الفصل الثامن إفلاس أعضاء الإيداع المركزي


مادة (52)

عند إفلاس أحد أعضاء الإيداع المركزي، تقوم الشركة بإتمام المقاصة والتسوية للعمليات التي كان هذا العضو طرفاً فيها قبل الحكم بإشهار إفلاسه ، وتكون تلك العمليات نافذة قبل الكافة .

ومع ذلك يجوز للهيئة إبطال تلك العمليات أو بعضها من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من أمين تفليسة العضو المفلس ، إذا تبين إجراؤها بسوء نية .