• بحث

قانون الإيداع والقيد المركزي - الفصل الرابع : أحكام القيد المركزي

الفصل الرابع أحكام القيد المركزي


مادة (24)

على الشركة أن تراعى المساواة بين مصدري الأوراق المالية للمتعاملين معها الذين تتماثل أوضاعهم ، بما في ذلك ما يتعلق بالأتعاب والمصاريف التي تتقاضها منهم وما تقدمه من خدمات القيد المركزي .

مادة (25)

يحل قيد الأوراق المالية لدى الشركة محل سجلات المساهمين ، أو سجلات ملكية الأوراق المالية لدى جهة الإصدار .

وعلى الشركة استحداث الوثائق التي تحل محل صكوك الأوراق المالية ، وذلك في التعامل ، وحضور الجمعيات العامة للمساهمين ، وصرف الأرباح ، والرهن ، واستخدام حقوق الأولوية وغير ذلك وفقاً للشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له .

مادة (26)

للشركة القيام بكل الأعمال الضرورية والملائمة لإتمام قيد الأوراق المالية وقيد نقل ملكيتها وما يتصل بذلك من البيانات ، وعلى الأخص الحصول من الملاك المسجلين للأوراق المالية على أسماء ملاكها المستفيدين وحجـم ملكية كل منهم .

مادة (27)

يعد في الشركة سجل لقيد بيانات الملاك المستفيدين والتي تحصل عليها الشركة من الملاك المسجلين وفقاً لأحكام المادة (26) من هذا القانون ، ولا يجوز الاطلاع على هذا السجل لغير مصدري الأوراق المالية والجهات التي يصرح لها قانوناً بذلك وفى حدود ما يخصها من بيانات السجل .

مادة (28)

على الملاك المسجلين الإفصاح عن بيانات الملاك المستفيدين إلى الشركة ، وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية ، فإذا كانت الملكية المسجلة لبنوك الإيداع ، فإنها تلتزم بالاحتفاظ بسجل بالملاك المستفيدين ، ويكون للشركة بناء على طلب مصدر الأوراق المالية أن تطلع عليه .

مادة (29)

تلتزم الشركة بإتمام قيد الأوراق المالية ، وبالرد على استفسارات مصدريها وغيرهم من ذوى المصلحة خلال المدة ، ووفقاً للأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية .

وعلى الشركة أن تمسك الدفاتر والسجلات وتعد التقارير اللازمة لمباشرة نشاطها وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية .