• بحث

قانون الإيداع والقيد المركزي - الفصل السابع : الرقابة على شركة الإيداع والقيد المركزي

الفصل السابع الرقابة على شركة الإيداع والقيد المركزي



 

مادة (42)

 تقوم الهيئة بمراقبة الشركة والتفتيش على أعمالها وفقاً للأحكام الخاصة بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والمنصوص عليها في قانون سوق رأس المال المشار إليه.

مادة (43)

لى الشركة القيام بما يأتي :-

  1. الاستعانة بنظم وإجراءات ملائمة وكافية لحماية الأوراق المالية المحفوظة لديها .
  2. الاستعانة بمحاسبين قانونيين من خارج الشركة لتقييم أساليب المراجعة المالية لديها .
  3. إعداد تقارير دورية عن أداء الشركة يخطر بها أعضاء الإيداع المركزي ومصدرو الأوراق المالية .
  4. وضع ترتيبات لضمان حسن أداء نظام المعالجة الإلكتروني للمعلومات ونظام استرجاع المعلومات المحفوظة به في حال تعطله .

مادة (44) 

تضع الشركة النظم الفنية لعمليات الإيداع والقيد المركزي والتسوية في الأوراق المالية بعد أخذ رأى بورصة الأوراق المالية فيما يتعلق بنظم المقاصة والتسوية ، ولا تكون هذه النظم الفنية نافذة إلا بموافقة مجلس إدارة الهيئة.

مادة (45)

يتولى مراجعة حسابات الشركة مراقبان للحسابات يتم اختيارهما من بين المقيدين في سجل تمسكه الهيئة لهذا الغرض.

وعلى الشركة أن تقدم للهيئة التقارير والقوائم المالية التي تلتزم بتقديمها الشركات التي تطرح أوراقاً مالية في اكتتاب عام عملاً بأحكام قانون سوق رأس المال المشـار إليه ، بالإضافة إلى التقارير الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة (46) 

يجب إخطار رئيس الهيئة بالقرارات التي تصدر بتعيين أعضاء مجلس إدارة الشركة ، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدورها ، ولا تكون هذه القرارات نافذة إلا بعد الإخطار.

مادة (47) 

لمجلس إدارة الهيئة حفاظاً على استقرار سوق رأس المال وحسن سير أعمال الشركة أن يصدر قراراً مسبباً باستبعاد عضو أو أكثر من أعضاء مجلس إدارة الإدارة ، كما له تعيين عضو مراقب بمجلس إدارة الشركة ، وذلك للمدة التي يحددها مجلس إدارة الهيئة ، ويكون لهذا العضو المشاركة في مناقشات المجلس وتسجيل رأيه فيما يتخذ من قرارات دون أن يكون له حق التصويت.

مادة (48) 

تكون الشركة مسئولة عن الضرر الناجم عن :

  1. عدم تسليم الأوراق المالية أو تحويل الأموال التي تخص العضو أو أي من عملائه أو عدم قيد أو نقل ملكية الأوراق المالية .
  2. فقد الأوراق المالية أو الأموال .
  3. أي ضرر آخر يلحق بالعضو أو بأي من عملائه أو بمصدري الأوراق المالية أو بالغير والذي تكون الشركة مسئوله عنه وفقاً لنظامها الأساسي أو للإجراءات والقواعد المتبعة لديها أو للإتفاق الذي ينظم علاقتها مع العضو أو مع مصدر الأوراق المالية .
  4. ويتحمل الأعضاء جبر الضرر الناجم عن مسئولية الشركة وفقاً للقواعد التي تضعها بشأن المشاركة في تحمل تلك المسئولية ، وذلك ما لم يكن الضرر مؤمناً عليه .

مادة (49) 

يجب أن تتوافر لدى الشركة الوسائل والإجراءات الكفيلة بالحفاظ على سرية المعلومات التي تخص المعاملات التي تتم من خلالها ، وبضمان عدم قيام أي من مديريها أو العاملين بها أو وكلائها بإفشاء تلك المعلومات ، كما يلزم أن يكون لدى الشركة وسائل ملائمة لكشف من يخالف تلك الإجراءات والقواعد.

ويجوز لعضو الإيداع المركزي ولمصدر الأوراق المالية أن يطلب الاطلاع على دفاتر الشركة وسجلاتها التي تتعلق بمعاملاته معها ، وعلى الشركة أن تمكنه هو أو من يعينه من الاطلاع على تلك الدفاتر والسجلات في مقرها ومن الحصول على صورة منها.

مادة (50) 

يضع مجلس إدارة الهيئة القواعد الخاصة بالتدابير التي تتخذها بالنسبة إلى الشركة في حالات مخالفة أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له ، ولا تكون هذه القرارات نافذة إلا بعد اعتمادها من الوزير المختص.

مادة (51) 

تسرى أحكام قانون سوق رأس المال المشار إليه بشأن من لهم صفة الضبطية القضائية وسلطاتهم في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.