• بحث

صندوق ضمان التسويات

مقدمة:
أولاً : التعريف والهدف من إنشاء صندوق الضمان :
  • التعريف .
  • الهدف.
  • الدور.
  • لجنة إدارة صندوق الضمان .
  • أعضاء لجنة إدارة صندوق الضمان .
  • دور لجنة إدارة صندوق الضمان .
  • المخاطر التي يغطيها صندوق الضمان .
  • موارد تمويل صندوق الضمان .

ثانيا الإجراءات القانونية والمحاسبية المتممة لعمل صندوق الضمان :
  • العقد .
  • تسوية المنازعات .
  • إعداد القوائم المالية .
  • أستثمار أموال صندوق الضمان .

ثالثاً : رأسمال صندوق الضمان :
  • تحديد قيمة إشتراك العضو في رأسمال صندوق الضمان .
  • إسلوب سداد العضو لقيمة أشتراكه في رأسمال صندوق الضمان .
  • حساب رأسمال صندوق الضمان .
  • الحد الأدنى لرأسمال صندوق الضمان .
  • الحد الأدنى لمساهمة الأعضاء في صندوق الضمان .
  • قواعد وإجراءات إستكمال سداد قيمة إشتراكات الأعضاء .
  • سحب العضو للمبلغ الفائض من أشتراكه في صندوق الضمان .
  • سحب العضو لكامل اشتراكه بصندوق الضمان.

رابعاً : إجراءات وأسلوب العمل اليومي بصندوق الضمان :
  • إستخدام رأسمال صندوق الضمان والخصم منه .
  • في يوم التسوية .
  • في يوم التسوية + 1 .
  • في يوم التسوية + 2 .
  • في يوم التسوية + ن .
  • قواعد وإجراءات إستكمال سداد قيمة إشتراكات الأعضاء .

مقدمة :
إستكمالاً لبرنامج التطوير الذي إنتهجته الهيئة العامة لسوق المال إعتباراً من عام 1994م ، تم تنظيم قواعد وإجراءات العمل بصندوق ضمان التسويات وفقاً لأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم ( 29 ) الصادر في 5 أغسطس 2004م إعمالاً لأحكام المادة رقم ( 18 ) من القانون رقم ( 93 ) لسنة 2000م والمعدل بالقانون رقم (143) لسنة 2004م .

أولاً : التعريف والهدف من صندوق الضمان :

تعريف صندوق الضمان :

هو وعاء يحتوي علي جميع إشتراكات أعضاء التسوية التي تتم التسوية مباشرة على حساباتهم لدى الشركة وبنوك المقاصة سواء لحساب الغير أو لحسابهم .

تعريفات عامة :

ويقصد بـالعضو " عضو صندوق الضمان " واللجنة " لجنة إدارة صندوق الضمان " والهيئة " العامة لسوق المال " و شركة مصر للمقاصة " شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي " والبورصة " بورصتي الأوراق المالية بالقاهرة والإسكندرية " وشركة الوساطة " شركة الوساطة في الأوراق المالية " وبالرمز SD " اليوم المحدد للتسوية " .

ومعدل المخاطر " درجة تصنيف العضو من حيث معدل المخاطر الخاص به ، وتحسب على أساس مدى إلتزامه بأحكام الصندوق من حيث عدد مرات التخلف عن الوفاء بإلتزاماته خلال الفترة .

والتغطية الورقية " قيام صندوق الضمان بتسليم أو تحويل الأوراق المالية المباعة نيابة عن البائع " والتغطية النقدية " قيام صندوق الضمان بالوفاء بقيمة الشراء نيابة عن المشترى " .

وبمقابل التأخير " يسدد بنسبة خمسة في الألف عن كل يوم تأخير على قيمة الإشتراك أو قيمة الإلتزام الغير مسدد أيهما أقل وبذات عملة التداول " .

وبتكلفة الإقتراض من البنوك " يسددها العضو المخالف بنسبة V% سنوي عن كل يوم تأخير في حدود مبلغ الإلتزام الذي سدده صندوق الضمان للوفاء بالإلتزام نيابه عنه وبذات عملة التداول " .

وبالرمز V% " هو سعر الإقراض السائد لدى البنوك مضــافاً إليه أية أعباء تنتج في هذا الخصوص " .


الهدف من صندوق الضمان :
  • ضمان تنفيذ إلتزامات التسوية الناتجة عن عمليات تداول الأوراق المالية المقيدة بالبورصة ( من خلال تحقق صندوق الضمان من تسوية جميع عمليات التداول في يوم التسوية ) .
  • زيادة حجم التعاملات في سوق الأوراق المالية ( من خلال تأكد المتعاملين بالسوق من الدور الإيجابي لصندوق الضمان في تحقيق الإستقرار والإنضباط بالتعاملات في سوق الأوراق المالية ) .
  • تشجيع الإستثمارات المحلية والأجنبية على التعامل في سوق المال المصري ( من خلال ضمان حصولهم على حقوقهم في التوقيتات المحددة لها ) .

دور صندوق الضمان :
  • يعد دور إيجابي في إتمام تسوية جميع العمليات لأعضاء صندوق الضمان في مواعيدها المحددة .
  • تغطية المخاطر الناتجة عن عدم إلتزام أعضاء صندوق الضمان لتسوية العمليات المقيدة بالبورصة سواء الورقية أو النقدية .
  • يوفر المصداقية والثقة لنشاط الوساطة في سوق الأوراق المالية المصري .
  • متابعة الشركات الأعضاء يومياً للعمل على إنهاء أي مشكلة قد تؤدي إلى عدم إتمام تسوية العمليات المقيدة والمنفذة بالبورصة .

لجنة إدارة صندوق الضمان :

تتكون لجنة إدارة صندوق الضمان من سبعة أعضاء وللجنة دور وصلاحيات وذلك علي النحو التالي :-

أعضاء لجنة إدارة صندوق الضمان :
  • ممثل عن الهيئة العامة لسوق المال .
  • ممثل عن بورصتي الأوراق المالية بالقاهرة والإسكندرية .
  • ممثلين عن شركة مصر للمقاصة .
  • ممثلين عن أعضاء التسوية .
  • ممثل عن أمناء الحفظ .
  • ويرأس اللجنة أحد ممثلي الشركة وفقاً لقرار مجلس إدارة الشركة ويتولى الدعوة لعقد إجتماعات لجنة إدارة صندوق الضمان وذلك بصفة دورية أو إستثنائية .
  • تكون مدة اللجنة ثلاث سنوات يجوز تجديدها لمدة أو لمدد أخرى .
  • يتم إختيار أعضاء اللجنة بالإقتراع السري المباشر الذي تجريه كل فئة لأعضائها تحت إشراف الشركة ، وتقوم الهيئة والبورصة بتعيين ممثليها في اللجنة .
  • وتخطر الهيئة بأسماء أعضاء اللجنة وخبراتهم خلال خمسة عشر يوماً من صدور قرار تعيينهم وللهيئة الإعتراض على أي منهم إذا كان يترتب على تعيينهم أو إستمرار عضويتهم إضرار بصندوق الضمان أو أعضائه أو المتعاملين في سوق المال .
  • ويجوز للجنة دعوة ذوى الخبرة لحضور إجتماعاتها دون أن يكون لهم صوت معدود في قراراته

دور لجنة إدارة صندوق الضمان :
  • إقتراح سياسات إستثمار أموال صندوق الضمان .
  • إقتراح تطوير قواعد عمل صندوق الضمان لمواكبة التطورات التى تطرأ على سوق الأوراق المالية أو لمواجهة الممارسات الخاطئة لأعضاء صندوق الضمان .
  • اتخاذ التدابير ضد الأعضاء المخالفين .
  • تسوية المنازعات التى قد تنشأ بين أعضاء صندوق الضمان .
  • ويتم عرض مقترحات اللجنة على مجلس إدارة الشركة لدارستها واتخاذ ما يلزم بشأنها .
  • وعلى اللجنة إعداد مركز مالي ربع سنوي للصندوق يعرض على مجلس إدارة الشركة يرسل منه نسخة إلى الهيئة العامة لسوق المال .

المخاطر التي يغطيها صندوق الضمان :
  • عدم قيام الأعضاء بسداد قيمة الأوراق المالية المشتراة .
  • عدم قيام الأعضاء بتسليم أو تحويل الأوراق المالية المباعة .

موارد تمويل صندوق ضمان :
  • إشتراكات الأعضاء في رأسمال صندوق الضمان .
  • مقابل التأخير المحصل من الأعضاء المخالفين لقواعد صندوق الضمان .
  • عوائد إستثمار رأسمال صندوق الضمان .
  • عوائد إستثمار مقابل التأخير .
  • أرباح بيع وشراء الأوراق المالية التي تدخل صندوق الضمان بتغطيتها فعلياً وما يترتب عليها من توزيع أوراق مالية مجانية أو صرف أرباح تلك الأوراق المالية (كوبونات) .

ثانيــاً : الإجراءات القانونية والمحاسبية المتممة لعمل صندوق الضمان :
  • العقد بين العضو وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي :
    يتم إبرام عقد بين العضو وشركة مصر للمقاصة يبين فيه حقوق وإلتزامات كل من العضو وصندوق الضمان وما يترتب على الإخلال بها وغيرها من المسائل المتعلقة بالمقاصة والتسوية
  • تسوية المنازعات :
    تقوم الهيئة علي التوفيق في المنازعات التي تنشأ بين اللجنة و أعضاء صندوق الضمان .
  • إعداد القوائم المالية لصندوق الضمان :

الإجراءات والقواعد المنظمة لإستثمار الإيرادات وأموال صندوق الضمان :
  1. تقوم الشركة بإستثمار أموال صندوق الضمان بما يحقق تنميتها ، وذلك في أدوات مالية قصيرة الأجل أو في أوراق مالية حكومية .
  2. يتم في نهاية كل سنة مالية توزيع العائد على حسابات أعضاء صندوق الضمان وفقاً لما تقرره الجمعية العامة للشركة في هذا الشأن ، وبما يتناسب مع مساهمة العضو بالنسبة لأجمالي مساهمات جميع الأعضاء في صندوق الضمان ، مع مراعاة إلتزامات العضو الناتجة عن تخلفه في سداد مستحقات صندوق الضمان ، ولا يتم حساب أو توزيع عوائد على قيمة معدل المخاطر الخاص بالعضو .
  3. فى جميع الأحوال لا يجوز توزيع مقابل التأخير المحصل من الأعضاء ولا عوائد إستثماره .
  4. يتحمل صندوق الضمان بجميع نفقات نشاطه وإدارته .
  • تعد القوائم المالية لصندوق الضمان مستقلة عن القوائم المالية الخاصة بشركة مصر للمقاصة .
  • يتولى مراجعة وفحص الحسابات والبيانات سنوياً بواسطة مراقب حسابات خاص بصندوق الضمان يصدر بتعيينه قرار من الجمعية العامة للشركة يتم اختياره من السجل المعد لذلك لدى الهيئة .
  • تبدأ السنة المالية لصندوق الضمان وتنتهي مع بداية ونهاية السنة المالية للشركة .
  • تتقاضى الشركة نسبة من أجمالي إيرادات صندوق الضمان نظير إدارته ، وذلك طبقاً لما تقرره الجمعية العامة للشركة في هذا الشأن .

ثالثـــــاً : رأسمال صندوق الضمان :

كيفية تحديد قيمة الأشتراك :

1- يتم تحديد قيمة إشتراك العضو على النحو التالي :-

2- يتم تحديد نسبة مساهمة العضو في صندوق الضمان وفقاً لمتوسط نشاطه اليومي( متوسط أجمالي عمليات البيع وعمليات الشراء المنفذة بمعرفته ) خلال الثلاثة أشهر السابقة للفترة المطلوب تحديد رأسمال صندوق الضمان خلالها ، ومنسوباً إلى إجمالي متوسطات النشاط اليومي لجميع الأعضاء خلال نفس الفترة ، وذلك على النحو التالي :-


كيفية حساب رأسمال صندوق الضمان :

يتحدد رأسمال صندوق الضمان لتغطية نوعين من المخاطر:-
  • مخاطر السوق ككل وهي تمثل 35 % لجميع الأعضاء .
  • مخاطر يتسبب فيها العضو نفسه .

ويتم ذلك على النحو التالي

رأسمال الصندوق =
أعلى متوسط
نشاط يومي لعضو
خلال الثلاثة شهور
X الحد الأقصى
لأيام التسوية
X 35 %
(معدل مخاطر )

يتم حساب أعلي متوسط نشاط يومي لعضو خلال الثلاث شهور السابقة على فترة الإحتساب .
يتم ضرب الناتج في 4 ( الحد الأقصى لأيام التسوية ) . ويتم ضرب الناتج في 35% ( معدل مخاطر) .

وذلك على النحو التالي :
  • متوسط النشاط اليومي لعضو خلال ثلاث شهور = متوسط عمليات البيع والشراء ÷ عدد أيام التنفيذ للعضو خلال هذه الفترة.
  • حجم رأسمال الصندوق = أعلي متوسط نشاط يومي لعضو X 4 X 35% .

الحد الأدنى لرأسمال صندوق الضمان :
  • وفي جميع الأحوال يجب ألا يقل رأسمال صندوق الضمان عن المتوسط المتحرك للأربع فترات السابقة ومقرب إلي أقرب مليون .

الحد الأدنى لمساهمات الأعضاء في صندوق الضمان :

·لا يجوز أن يقل الحد الأدنى لاشتراك أى عضو عن عشرة آلاف جنيه مصري أو اشتراك العضو الذي يقع ترتيبه في بداية العشرة في المائة الأخيرة من ترتيب إشتراكات الأعضاء أيهما أكبر .
·يلتزم أعضاء صندوق الضمان الصادر بشأنهم قرارات بالوقف أو المنع من مزاولة النشاط بسداد نفس قيمة الأشتراك التي كانت مقررة عليهم في صندوق الضمان قبل صدور تلك القرارات ، وذلك عند العودة لمزاولة النشاط ، وعلى ألا يقل الإشتراك عن الحد الأدنى المقرر خلال تلك الفترة

كيفية حساب معدل المخاطر الخاص بالعضو خلال الفترة التي يحسب الأشتراك علي أساسها :
  • تزاد قيمة الإشتراك وفقاً لمعدل المخاطر الخاص بالعضو خلال الفترة التي يحسب الأشتراك على أساسها .
  • يحسب معدل المخاطر الخاص بكل عضو عن عدد أيام التخلف عن التسوية ، وذلك طبقاً للجدول التالي:-
معامل الأهمية النسبية المرجح لمعدل المخاطر
يوم التسوية 2.50 نقطــة
يوم التسوية + 1 5 نقطــة
يوم التسوية + 2 10 نقطــة
قيام الصندوق بالتغطيات 20 نقطــة
  • يتم تقسيم أعضاء صندوق الضمان إلى فئات مختلفة وفقاً للمخاطر الخاصة بكل فئة ، ومن خلال تكوين معدل المخاطر لكل فئة ، وذلك بتجميع عدد النقاط لكل بند من بنود المخاطر ، ويتم تحديد معدل المخاطر لكل عضو ويضاف على قيمة حصته في رأسمال صندوق الضمان لتحديد قيمة إشتراكه ، وذلك على النحو التالي:-
الفئة المستوى المرجح لمعدل الخطر معدل المخاطر
أ أقل من أو يساوي 30 نقطة 1 مرة
ب أكبر من 30 نقطة وأقل من أو يساوي 60 نقطة 1.25 مرة
ج أكبر من 60 نقطة وأقل من أو يساوي 90 نقطة 1.50 مرة
د أكبر من 90 نقطة 2 مرة


قواعد وإجراءات إستكمال سداد قيمة إشتراكات الأعضاء فى رأسمال صندوق الضمان :

يتم إعادة حساب رأسمال صندوق الضمان وأشتراكات أعضائه كل ثلاث شهور ويجب على العضو سداد قيمة إشتراكه في صندوق الضمان أو إستكمالها وذلك إذا ترتب على إعادة حساب رأسمال صندوق الضمان تعديل قيمة إشتراكات الأعضاء بالزيادة خلال خمسة أيام عمل على الأكثر من تاريخ إخطارهم ، وفى حالة عدم السداد خلال هذه المدة ، يسدد العضو مقابل تأخير يومي بنسبة خمسة في الألف عن كل يوم تأخير إعتباراً من اليوم التالي للإخطار بأثر رجعي ، عن قيمة ما لم يسدده من الأشتراك ، ويستمر حساب مقابل التأخير حتى يتم الوفاء بقيمة الأشتراك أو إستكمالها . وتقوم شركة مصر للمقاصة بإتخاذ التدابير اللازمة طبقاً للمادة رقم ( 23 ) من القانون رقم ( 93 ) لسنة 2000م .

كيفية سحب العضو للمبلغ الفائض من قيمة إشتراكه في صندوق الضمان :
  • يحق للعضو سحب المبلغ الفائض من قيمة إشتراكه خلال الفترة الحالية بشرط أن يكون قد أوفى بكل الإلتزامات التي عليه لشركة مصر للمقاصة .
  • يتم رد هذا المبلغ خلال عشرة أيام عمل بعد إستلام إدارة صندوق الضمان طلباً كتابياً من العضو يفيد طلب السحب منه خلال خمسة أيام عمل من تاريخ أخطاره ، وفي حالة عدم طلب السحب خلال تلك الفترة يعتبر ذلك موافقة ضمنية من العضو بإضافة ذلك المبلغ إلي قيمة إشتراكه خلال الفترة الجديدة .

المبلغ الفائض :- هو المبلغ الذي يزيد عن حجم مساهمة العضو خلال الفترة الحالية .

كيفية سحب العضو لكامل إشتراكه بصندوق الضمان :
  • يـحـق لـلعـضـو سـحب كـامـل إشـتـراكـه بـصـنـدوق الـضـمـان بـعـد 90 يومـاً مـنإنتهاء عضويته في شركة مصر للمقاصة لأي سبب .
  • تلتزم إدارة صندوق الضمان برد مساهمة العضو الأساسية أو الزائدة عند طلب العضو ما يفيد ذلك وبشرط إنهاء كافة معاملاته والوفاء بجميع الإلتزامات تجاه صندوق الضمان وشركة مصر للمقاصة .
  • ويظل العضو مسؤلاً عن أي مطالبات تخصه ولو بعد إسترداد مستحقاته ، ويكون للشركة الرجوع عليه بذلك مع مراعاة أحكام المادة رقم ( 33 ) من قانون سوق رأس المال .

رابعاً : الإجراءات والقواعد التنفيذية للعمل اليومي بصندوق الضمان :

كيفية إستخدام رأسمال صندوق الضمان والخصم منه :-

لا يتم إستخدام رأسمال صندوق الضمان إلا في تسوية الحقوق والإلتزامات الناشئة عن عمليات الأوراق المالية المقيدة بالبورصة ، ويتحدد نطاق عمل صندوق الضمان بما يلي :-
  1. الوفاء بقيمة شراء الأوراق المالية نيابة عن المشترى في حالة عدم قيامه بالوفاء بهذه القيمة جزئياً أو كلياً في الموعد المحدد للتسوية .
  2. تسليم أو تحويل الأوراق المالية المباعة نيابة عن البائع في حالة عدم قيامه بتسليمها أو تحويلها في الموعد المحدد للتسوية ، وعدم قيام نظام التسليف بتسوية العملية .
  3. يقوم صندوق الضمان بسداد إلتزام العضو المخالف نيابة عنه في اليوم المحدد للتسوية ، ولو تجاوزت المبالغ التي يسددها الصندوق نيابة عن العضو قيمة إشتراكه في رأسمال صندوق الضمان .
  4. يتم خصم أية مبالغ يسددها صندوق الضمان نيابة عن العضو وأية مبالغ تحتسب عليه كمقابل تأخير من قيمة إشتراكه فى صندوق الضمان ، ويجب على العضو سداد الأشتراك أو استكماله خلال يومي عمل بدءاً من تاريخ التسوية .
  5. يجوز لصندوق الضمان الاقتراض من البنوك للوفاء بإلتزامات التسوية نيابة عن الأعضاء المخالفين ، ويتحمل كل عضو بتكلفة ما يخصه من هذه القروض .

الخصم من إشتراكات الأعضاء برأسمال صندوق الضمان :

فور إتمام التسوية تبدأ إدارة صندوق الضمان بتسوية جميع العمليات التي لم يلتزم العضو بالوفاء بتسويتها سواء العمليات النقدية التي لم يلتزم بالسداد النقدي أو العمليات الورقية التي لم يقوم بتســليم أو تحويل الأوراق المـالية المباعة ، حيث يتم الأتي:-
  • في يوم التسوية ( SD ) :

في الساعة التاسعة صباحاً تقوم إدارة صندوق الضمان بما يلي :-

سداد قيمة الإلتزامات نيابة عن العضو المخالف الذي لم يلتزم بالسداد النقدي و ذلك بالخصم من قيمة إشتراكه في رأسمال صندوق الضمان ويكون لصندوق الضمان الحق في التصرف في الأوراق المالية لصالحه ، وفي حالة عدم قيام العضو بتسليم الأوراق المالية مع عدم قيام نظام تسليف الأوراق المالية بتسليفها يتم خصم قيمة هذه العمليات من الإشتراك الخاص بالعضو تحت حساب شراء الأوراق المالية غير المسلمة ، مع خصم قيمة العمليات الغير مسلمة من حساب العضو المشتري وذلك لضمان جدية تنفيذ عملية الشراء ، ويتحمل الطرف المخالف فروق أسعار الأوراق المالية .

ويتم إخطار العضو المخالف بما يلي :-
  • أن صندوق الضمان حل محله في سداد الالتزامات الناشئة عليه سواء الورقية أو النقدية والتي لم يفي بأداء إلتزاماته لتسويتها 0
  • أنه تم خصم قيمة هذه الالتزامات من قيمة إشتراكه في رأسمال صندوق الضمان 0
  • أن إدارة صندوق الضمان تمنح فترة سماح للعضو المخالف يومي عمل بدءاً من يوم التسوية ليقوم بالوفاء بالتزامات التسوية ، وفي حالة عدم وفاء العضو المخالف بالقيام بالوفاء بالتزامات التسوية ، تقوم إدارة صندوق الضمان بإصدار أمر لإحدى شركات الوساطة العاملة في السوق وذلك طبقاً للأسلوب الذي تحدده اللجنة ، لتقوم بدءاً من يوم العمل التالي ليومي المهلة بتنفيذ بيع أو شراء الأوراق المالية محل الالتزام لصالح صندوق الضمان .
  • حساب مقابل التأخير بنسبة خمسة في الألف على قيمة الالتزام أو قيمة إشتراك العضو برأسمال صندوق الضمان أيهما أقل .
  • حساب تكلفة الأقتراض من البنوك في حدود مبلغ الالتزام الذي سدده صندوق الضمان للوفاء بالإلتزام نيابه عنه .
  • إخطار العضو المخالف ومطالبته بضرورة الوفاء بالإلتزامات المقررة علي العمليات النقدية أو الورقية والتي لم يقوم بسدادها أو بتسليم أوراقها حتى ذلك اليوم وسداد مقابل التأخير المقرر على قيم تلك الإلتزامات وسداد تكلفة الأقتراض من البنوك .
  • حساب معامل الأهمية النسبية المرجح لمعدل المخاطر المقرر لعدم إلتزام الأعضاء في ذلك اليوم ( 2.5 نقطة ) .
  • إخطار الهيئة العامة لسوق المال بقيم الإلتزامات التي على كافة الأعضاء المخالفين و التي لم يتم سدادها أو التي لم يقوموا بتسليم أو بتحويل أوراقها حتى اليوم وذلك لإتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات .
  • تقوم شركة مصر للمقاصة بإنذار العضو المتخلف عن الوفاء بإلتزاماته سواء الورقية أو النقدية
  • تقوم شركة مصر للمقاصة بإتخاذ التدابير اللازمة نحو العضو المخالف طبقاً لأحكام المادة رقم ( 23 ) من القانون رقم ( 93 ) لسنة 2000م .
  • في يوم التسوية + 1 (1 + SD) :

في الساعة التاسعة صباحاً تقوم إدارة صندوق الضمان بما يلي :-
  • إخطار العضو المخالف ومطالبته بضرورة الوفاء بالإلتزامات المقررة علي العمليات النقدية أو الورقية والتي لم يقوم بسدادها أو بتسليم أوراقها حتى ذلك اليوم وسداد مقابل التأخير المقرر على قيم تلك الإلتزامات وسداد تكلفة الأقتراض من البنوك .
  • تحديد مهلة للعضو المخالف للوفاء بالإلتزام سواء الورقي أو النقدي ( 1 يوم عمل ) .
  • إخطار الهيئة العامة لسوق المال بقيم الإلتزامات التي على كافة الأعضاء المخالفين و التي لم يتم سدادها أو التي لم يقوموا بتسليم أو بتحويل أوراقها حتى اليوم وذلك لإتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات .
  • حساب معامل الأهمية النسبية المرجح لمعدل المخاطر المقرر لعدم إلتزام الأعضاء في ذلك اليوم ( 5 نقطة ) .
  • تقوم شركة مصر للمقاصة بإتخاذ التدابير اللازمة نحو العضو المخالف طبقاً لأحكام المادة رقم ( 23 ) من القانون رقم ( 93 ) لسنة 2000م .
  • في يوم التسوية + 2 (2 + SD) :
  • الساعة التاسعة صباحاً تقوم إدارة صندوق الضمان بما يلي :
  • إخطار العضو المخالف ومطالبته بضرورة الوفاء بالإلتزامات المقررة علي العمليات النقدية أو الورقية والتي لم يقوم بسدادها أو بتسليم أوراقها قبل الساعة الحادية عشر صباحاً والتي سيتم تغطيتها فعلياً وسداد مقابل التأخير المقرر على قيم تلك الإلتزامات وسداد تكلفة الأقتراض من البنوك .
  • إخطار الهيئة العامة لسوق المال بقيم الإلتزامات التي على كافة الأعضاء المخالفين و التي لم يتم سدادها أو التي لم يقوموا بتسليم أو بتحويل أوراقها حتى اليوم وذلك لإتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات .
  • حساب معامل الأهمية النسبية المرجح لمعدل المخاطر المقرر لعدم إلتزام الأعضاء في ذلك اليوم ( 10 نقطة ) .
  • تقوم شركة مصر للمقاصة بإتخاذ التدابير اللازمة نحو العضو المخالف طبقاً لأحكام المادة رقم ( 23 ) من القانون رقم ( 93 ) لسنة 2000م .
  • في يوم التسوية + 2 (2 + SD) :

في الساعة الحادية عشر صباحاً تقوم إدارة صندوق الضمان بما يلي :-
  • إصدار أمر بيع للأوراق المالية التي لم يقم العضو المخالف بسداد قيمتها أو أمر شراء للعمليات التي لم يقوم بتسليم أو تحويل أوراقها حتى الساعة الحادية عشر صباحاً .
  • حساب معامل الأهمية النسبية المرجح لمعدل المخاطر المقرر لعدم إلتزام الأعضاء في ذلك اليوم ( 20 نقطة ) .
  • إخطار الهيئة العامة لسوق المال بقيم الإلتزامات التي على كافة الأعضاء المخالفين و التي لم يتم سدادها أو التي لم يقوموا بتسليم أو بتحويل أوراقها حتى اليوم وذلك لإتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات .
  • تقوم شركة مصر للمقاصة بإتخاذ التدابير اللازمة نحو العضو المخالف طبقاً لأحكام المادة رقم ( 23 ) من القانون رقم ( 93 ) لسنة 2000م .
  • في يوم التسوية + ن (N + SD) :
  • تقوم شركة الوساطة المنفذة لأمر البيع أو الشراء بإخطار إدارة صندوق الضمان بما يفيد تمام تنفيذ الأمر .
  • تقوم إدارة صندوق الضمان برد قيمة الأوراق المالية المباعة إلى إشتراك العضو والجزء المطلوب إستكماله من الإشتراك .
  • تقوم إدارة صندوق الضمان بإخطار العضو المخالف سواء عن السداد النقدي أو الذي لم يقوم بتسليم أو بتحويل الأوراق المالية ، بتمام تنفيذ الأمر وإخطاره ومطالبته بسداد إجمالي مبالغ الخسارة الناتجة عن التغير في سعر الأوراق المالية ومقابل التأخير المطلوب منه سداده لصندوق الضمان ، بالإضافة إلى فروق التسوية و قيم العمولات وسداد تكلفة الأقتراض من البنوك الواجب سدادها .
  • تقوم شركة مصر للمقاصة بإتخاذ التدابير اللازمة نحو العضو المخالف طبقاً لأحكام المادة رقم ( 23 ) من القانون رقم ( 93 ) لسنة 2000م .
  • عند تدخل صندوق الضمان ليحل محل البائع الذي لم يقم بتسليم أو بتحويل الأوراق المالية المباعة من خلاله يقوم صندوق الضمان بإتخاذ إجراءات الشراء ، وفى حالة عدم التمكن من الشراء خلال خمسة أيام عمل لعدم توافر هذه الورقة المالية في سوق التداول ، يتم إخطار الهيئة والبورصة للنظر في إتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء هذه العملية .
  • قواعد وإجراءات إستكمال سداد قيمة إشتراكات الأعضاء في رأسمال صندوق الضمان :

عند نقص قيمة أشتراك العضو نتيجة لقيام صندوق الضمان بالخصم منها لأي من الأسباب التالية :-
  1. سواء للوفاء نيابة عن العضو بالإلتزامات المقررة علي العمليات النقدية أو الورقية والتي لم يقوم بسدادها أو بتسليم أوراقها في التوقيتات المحددة لها .
  2. أو بمقابل التأخير المحتسب عليه .
  3. أو عند قيام نظام تسليف الأوراق المالية بالخصم من اشتراك العضو المقترض للأوراق المالية في رأسمال الصندوق نتيجة لعدم وفائه بتسليم أو تحويل الأوراق المالية المنفذة من خلاله في المواعيد المحددة ، أو نتيجة لعدم كفاية رصيده النقدي في بنك المقاصة لتسوية عمليات الشراء ال2تى يتم تسويتها من خلاله .

في حالة توافر أي حالة من الحالات السابقة تتخذ الإجراءات التالية :-

أ- وجب على العضو إستكمال قيمة الأشتراك خلال يومي عمل على الأكثر من تاريخ التسوية .

ب- يسدد العضو مقابل تأخير يومي بنسبة خمسة في الألف عن كل يوم تأخير بدءاً من تاريخ التسوية على قيمة الإشتراك أو قيمة الإلتزام الغير مسدد أيهما أقل وبذات عملة التداول وحتى يتم إستكمال قيمة الأشتراك .

ج- يسدد العضو تكلفة الأقتراض من البنوك بنسبة V% سنوي عن كل يوم تأخير بدءاً من تاريخ التسوية في حدود مبلغ الإلتزام الذي سدده صندوق الضمان للوفاء بالإلتزام نيابه عنه وبذات عملة التداول .

د- تقوم شركة مصر للمقاصة بإتخاذ التدابير اللازمة نحو العضو المخالف طبقاً لأحكام المادة رقم ( 23 ) من القانون رقم ( 93 ) لسنة 2000م .

هـ- وذلك دون الإخلال بإتخاذ الهيئة الإجراءات المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة رقم ( 18 ) من القانون رقم ( 93 ) لسنة 2000م والمعدل بالقانون رقم (143) لسنة 2004م .